الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ الطَّلَاقُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ قَالَ يُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ الحديث الثالث: مجهول كالصحيح. قوله (عليه السلام):" على غير السنة" يعني إن طلاق الحائض باطل، لأنه غير ما يقتضيه السنة النبوية، و اعلم أنه لا نزاع بين العامة و الخاصة أن الطلاق في الحيض محرم، قال محيي الدين البغوي و المازري: لم يختلف في حرمة طلاق الحائض و اختلف في وجه الحرمة، فقيل: إنه شرع غير معلل، و المشهور أنه معلل بما فيه من الضرر بالمرأة من تطويل العدة، لأن العدة عند مالك بالأقرؤ و هي الأطهار، فإذا طلقت في الحيض فقد زادت في عدتها أيام الحيض انتهى، و إنما النزاع بينهما في أن الطلاق في الحيض هل يعد من التطليقات الثلاثة المحوجة إلى التحليل أم لا؟ فعندنا لا يعد منها. و عنده يعد منها. قوله (عليه السلام):" يرد إلى السنة" اتفق العامة على أن الطلاق في مجلس واحد حرام، لما رواه النسائي من أنه (صلى الله عليه و آله) أخبر عن رجل طلق زوجته ثلاثا فقال (صلى الله عليه و آله) غضبانا و قال: أ يلعب بكتاب الله و أنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال: أ فلا أقتله يا رسول الله" و هم بعد اتفاقهم على التحريم قالوا: إنه يقع و يفتقر إلى التحليل. قال عياض: إيقاع الطلاق ثلاثا في كلمة ليس بشيء، بل بدعي، لكن أجمع أئمة الفتوى على لزومها إلا ما وقع لمن لا يعتد به من الروافض و الخوارج: و حكي عن ابن حلية أيضا انتهى. و اعلم قوله (عليه السلام):" يرد إلى السنة" يحتمل أنه باطل برأسه إن وقع في الحيض، لأنه مخالف للسنة، أو يقع واحدة إن وقع في الطهر، و سيأتي في باب من طلق

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.