الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٧

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ وَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَنْ يَنْكِحَهَا وَ لَا يَعْتَدَّ بِالطَّلَاقِ قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي قَالَ أَ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا فَقَالَ ثلاثا على طهر ما يدل على هذا التفصيل. الحديث الرابع: موثق. الحديث الخامس: مرسل. و الطلاق لغير العدة هو أن تطلق في طهر المواقعة، لأنه طلاق في زمان لا يمكن فيه استئناف العدة، لكون هذا الطهر الذي وقع الدخول فيه غير محسوب منها، و به فسر قوله تعالى:" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ". الحديث السادس: ضعيف على المشهور. الحديث السابع: حسن. اعْزُبْ

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.