أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَبِينُ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة و هي حائض، فأمر أن يراجعها. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. الحديث الحادي عشر: حسن. قوله (عليه السلام):" طاهرا" بيان لاستقبال العدة، و قال في النهاية: فيه" طلقوا النساء لقبل عدتهن" و في رواية" قبل طهرهن" أي في إقباله و أوله، و حين يمكنها الدخول في العدة و الشروع فيها، فتكون لها محسوبة، و ذلك في حالة الطهر. يقال: كان ذلك في قبل الشتاء: أي إقباله. الحديث الثاني عشر: موثق. و اختلف الأصحاب في صحة الطلاق الثاني مع عدم المواقعة بعد الرجعة، فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم الصحة، سواء كان في طهر الطلاق أو بعده، و المشهور الصحة قُلْتُ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ إِذَا هُوَ رَاجَعَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا فِي طُهْرٍ آخَرَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَتَّى يُجَامِعَ قَالَ نَعَمْ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ