عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَ قَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)ذَلِكَ الطَّلَاقَ- وَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِي عِدَّةٍ فيهما، لكنه ليس بطلاق عدة و يمكن حمل أخبار الدالة على عدم الجواز على الكراهة. الحديث الثالث عشر: مجهول. الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس عشر: حسن. قوله (عليه السلام):" فهو رد إلى كتاب الله" يدل على أن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد مخالف للآية، و قيل: في وجه الدلالة: إنه تعالى قال" إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ" إلى قوله" لٰا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً" فقد أمر الله تعالى بالطلاق لرجعة، و علل ذلك بأنه لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أي ندما من الطلاق، فيرجع و لو وقع الطلاق ثلاثا كما قالوا لم يتمكن الزوج من الرجعة، فهو مخالف للكتاب.
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ