عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ وَ إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَيْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ لِلْمَسَاكِينِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لَا يُطَلِّقُ إِلَّا مَا يَمْلِكُ وَ لَا يَتَصَدَّقُ إِلَّا بِمَا يَمْلِكُ قوله (عليه السلام):" أنت تشهد" لعل السؤال كان للتقية، أو للتسجيل على الخصوم. الحديث الخامس: حسن. و يدل صريحا على أنه لا طلاق إلا بعد النكاح، و لا عتق و لا تصدق إلا بعد الملك، و لا خلاف فيه عندنا، و قال بعض العامة: إذا قال: أحد إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها يقع الطلاق، و إذا قال: إن اشتريت عبد فلان فهو حر ثم اشتراه يقع العتق، و كذا إذا قال: إن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة، ثم قاس بعضهم الشفعة على ذلك، و قال: لو أعلم الشريك شريكه بأنه يبيع نصيبه من فلان بثمن كذا، فإن له نصيبه قبل البيع قهرا كما أن له ذلك بعده.
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ أَنَّهُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ