الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى أَوِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)رَجُلٌ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ وَ لَا عَتَاقٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِ باب الرجل يكتب بطلاق امرأته الحديث الأول: صحيح. و اتفق الأصحاب على عدم وقوع الطلاق بالكتابة للحاضر القادر على اللفظ، و اختلفوا في وقوعه من الغائب، فذهب الأكثر و منهم الشيخ في المبسوط و الخلاف مدعيا عليه الإجماع إلى عدم وقوعه من الغائب لهذه الصحيحة، و أجيب بحمله على المضطر بأن يكون" أو" للتفصيل، لا للتخيير، و أورد عليه بأن الرواية صريحة في أن المطلق يقدر على التلفظ، و أجيب بأن هذا لا ينافي التعميم و التفصيل في الجواب، إذ حينئذ حاصله أن الطلاق لا يكون إلا بأحد الأمرين في أحد الشخصين، و هذا ليس واحدا منهما، فلا يكون صحيحا. الحديث الثاني: حسن.

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.