الكافي · رقم ٧
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فِي كِتَابِهِ وَ الَّذِي سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَنْ يُخَلِّيَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ كُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هَذَا فَبَاطِلٌ لَيْسَ بِطَلَاقٍ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ تَفْسِيرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ الْعِدَّةِ وَ مَا يُوجِبُ الطَّلَاقَ