الكافي · رقم ٨
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فَلْيُطَلِّقْهَا وَاحِدَةً مَكَانَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ يُشْهِدُ عَلَى طَلَاقِهَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ تَفْسِيرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ الْعِدَّةِ وَ مَا يُوجِبُ الطَّلَاقَ