الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ١

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَرِيئَةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ قَالَ " فإن فعل" جزاء الشرطين. قوله (عليه السلام):" ما كانت في الدم" ظاهره كون العدة بالحيض. باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق الحديث الأول: و هو مشتمل على سندين، أولهما موثق، و الثاني حسن، و المجموع لا ينقص عن الصحيح. و البتة: المنقطعة عن الزوج، و البريئة بالهمزة، و قد يخفف أي البرية من الزوج و في النهاية" امرأة خلية لا زوج لها" و لا خلاف بين أصحابنا عن عدم وقوع الطلاق بتلك العبارات و إن نوى بها الطلاق لعدم صراحتها، خلافا للعامة أجمع حيث حكموا بوقوعها مع نيته، و يظهر من الفرق بين ما هو ظاهر في العرف في الطلاق، و بين ما لم يكن كذلك، فالأول مثل صرحتك و فارقتك و أنت حرام، و بتة، و تبلة، و خلية، و برية، و بائن، و حبلك على غاربك و كاهلتك، و كالدم و كلحم الخنزير، و وهبتك و رودتك إلى أهلك. و الثاني مثل اذهبي، و انصرفي، و اعزبي، و أنت حرة و معتقة، و الحقي بأهلك و لست لي بامرأة و لا نكاح بيني و بينك. هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ مَحِيضِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّي يُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ مَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.