الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الحديث الخامس: موثق. قوله" ينبغي أن يجيء بالشهود" كأنه أراد أن يستدل على عدم وقوع الطلاق بقوله" اعتدي" بأنه لو كان من ألفاظ الطلاق لكان يلزم، و إنما يعتد عند إيقاع الطلاق حضور الزوجة مع الشهود، و هذا حرج، و رد عليه بأن هذا إنما يلزم إذا كان الطلاق منحصرا في قوله اعتدي. باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو أكثر أنها واحدة الحديث الأول: صحيح. عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ هِيَ طَاهِرٌ قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ أَكْثَرَ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.