أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ الْأَسَدِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِي غَيْرِ عِدَّةٍ و اتفق الأصحاب على أن الطلاق بالعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعه، و أنه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة، و لكن اختلفوا في أنه هل يقع باطلا من رأس، أو تقع واحدة و يلغو الزائد؟ فذهب الأكثر إلى الثاني، لوجود المقتضي و عدم صلاحية التفسير للمانعية، و به مع ذلك روايات كثيرة، و ذهب المرتضى في قول، و ابن أبي عقيل و ابن حمزة إلى الأول، لصحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)، و احتجوا أيضا بأن المقصود غير واقع، و الصالح للوقوع غير مقصود، و أجيب بأن قصد الثلاث يستلزم قصد كل واحدة، و أورد الشهيد على الاستدلال بالروايات الأول أن السؤال عمن طلق ثلاثا في مجلس، و هو أعم من أن يكون بلفظ الثلاث أو تلفظ بكل واحدة مرة، و الثاني لا نزاع فيه، و أجاب الشهيد الثاني (ره) بأن لنا الاستدلال بعمومه الشامل للقسمين، فإن" من" من صيغ العموم. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: صحيح. قوله (عليه السلام):" في غير عدة" قال الوالد العلامة (ره): أي إذا لم يكن للعدة بأن يرجع في العدة فيجامع فواحدة، أي تقع واحدة، و الباقي وقع على المطلقة، أو يلغو الضميمة في المرسل، و إذا كانت للعدة تفيد العدد، و يحتاج إلى المحلل بعد الثلاث إِنْ كَانَتْ عَلَى طُهْرٍ فَوَاحِدَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ أَكْثَرَ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ