الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ وَ لَمْ يَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ شَهَادَةٌ أَ فَتُتْرَكُ مُعَلَّقَةً فإنه صريح في أنه كان معترفا بأنه محدث و الطلاق ثلاثا لا أصل له في الشرع إلا أنه أمضاه رغما لأنفسهم، و هل هذا إلا حكم أيضا في الشرع بما لا فيه و إمضاؤه لله و لرسوله (صلى الله عليه و آله) و قد قال تعالى:" وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ. باب من طلق و فرق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم و لم يقل لهم اشهدوا الحديث الأول: حسن، و عليه الأصحاب. الحديث الثاني: مجهول. و يدل على الاكتفاء بسماع الشاهدين و إن لم يشهدهما، قال في المسالك: أجمع الأصحاب على أن الإشهاد شرط في صحة الطلاق، و المعتبر سماع الشاهدين لإنشاء الطلاق، سواء قال لهما: اشهدا أم لا. قوله (عليه السلام):" أ فتترك معلقة" أي لا ذات زوج و لا مطلقة لأنها مطلقة في الواقع، و هذا الكلام سبب لعدم رغبة الأزواج فيها.

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ مَنْ طَلَّقَ وَ فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ أَوْ طَلَّقَ بِحَضْرَةِ قَوْمٍ وَ لَمْ يَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.