الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٥

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ الرَّجْعَةُ الْجِمَاعُ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ من الثلاث حتى يمسها، و إن كان غرضه من أن تكون في حبالته و له فيها حاجة ثم بدا له أن يطلقها فلا حاجة إلى المس، و يصح طلاقها و يحسب من الثلاث، و بهذا التأويل يتوافق الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب، و إنما جاز هذا التأويل، لأنه كان أكثر ما يكون غرض الناس من المراجعة، الطلاق و البينونة كما يستفاد من كثير من الأخبار، و يشار إليه بقولهم (عليهم السلام) و إلا فإنما هي واحدة، حتى أنه ربما صدر ذلك عن الأئمة (عليهم السلام) كما سيأتي في حديث أبي جعفر (عليه السلام) إنه قال: إنما فعلت ذلك بها لأني لم يكن لي بها حاجة. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: موثق. الحديث الخامس: موثق.

الكافي — كتاب الطلاق · أن المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة أي المراجعة التي يحصل بعدها الطلاق كما هو مختار ابن أبي عقيل.

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.