الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٦

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا(عليه السلام)رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ قَالَ لَا حَتَّى يَبْلُغَ فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ مَا حَدُّ الْبُلُوغِ فَقَالَ مَا أَوْجَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْحُدُودَ يحصل بوطئه التحليل، و الأجود اعتبار البلوغ. الثاني: الوطء في القبل فلا يكفي الدبر، و المعتبر منه ما يوجب الغسل حتى لو حصل إدخال الحشفة بالاستعانة يكفي، مع احتمال العدم، لقوله (عليه السلام) حتى يذوق عسيلتها، و العسيلة لذة الجماع، و هي لا تحصل بالوطء على هذا الوجه. الثالث: أن يكون بالعقد لا بالملك و التحليل. الرابع: أن يكون العقد دائما فلا تكفي المتعة. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: صحيح. الحديث السادس: ضعيف على المشهور.

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.