الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ الرَّجُلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ الحديث الثاني: مجهول. و ظاهر كلام المصنف أنه يجب مع حضور الزوج من سفر، استبراؤها بحيضة على أي حال، و هو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب حيث قال: و الغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلق امرأته حتى يستبرئها بحيضة و إن لم يواقعها، و الظاهر أنه عبارة المقنعة ثم أورد الشيخ هذين الخبرين و لم أر غيرهما قال: بذلك، و الأولى حمل الخبر الأول على ما إذا كانت حائضا كما يدل عليه الخبر الثاني، و به أوله في الاستبصار حيث قال بعد إيراد الخبر الأول بعد الثاني: فالوجه في هذا الخبر أن يحمله على ما تضمنه الخبر الأول من أنه إنما لم يقع طلاقه من حيث كانت حائضا، لأنها لو كانت طاهرا لوقع الطلاق، كما كان يقع لو لم يكن غائبا أصلا، و يحتمل أيضا أن يكون مختصا بمن غاب عن زوجته في طهر قربها فيه بجماع و عاد، و هي في ذلك الطهر لم يجز أن يطلقها إلا بعد استبرائها بحيضة. باب النساء اللاتي يطلقن على كل حال الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" على كل حال" أي و إن صادف الحيض و طهر المواقعة. وَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ النِّسَاءِ اللَّاتِي يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.