عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْغَائِبُ يُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: موثق و السند الثاني حسن. باب طلاق الغائب الحديث الأول: حسن. و لا خلاف في أن طلاق الغائب صحيح و إن صادف الحيض ما لم يعلم أنها حائض، لكن اختلف الأصحاب في أنه هل يكفي مجرد الغيبة في جوازه أم لا بد معها من أمر آخر؟ و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، فذهب المفيد و علي بن بابويه و جماعة إلى جواز طلاقها حيث لم يمكن استعلام حالها من غير تربص، و ذهب الشيخ في النهاية و ابن حمزة إلى اعتبار مضي شهر منذ غاب، و ذهب ابن الجنيد و العلامة في المختلف إلى اعتبار ثلاثة أشهر، و ذهب المحقق و أكثر المتأخرين إلى اعتبار مضي الشُّهُورِ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ