مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا و قال في المسالك: الأصل فيها رواية سليمان بن خالد، و أيد بما ذكره المصنف، و يشكل بأن تصرفه إنما يحمل على المشروع إذا لم يعرف بما ينافيه، و أما تكذيب فعله ببينته فإنما يتم مع كونه هو الذي أقامها، فلو قامت الشهادة حسبة و ورخت بما ينافي فعله قبلت و حكم بالبينونة، و يبقى في إلحاق الولد بهما أو بأحدهما ما قد علم من اعتبار العلم بالحال و عدمه، و هذا كله إذا كان الطلاق بائنا أو رجعيا و انقضت العدة، و إلا قبل و حسب من الثلاث فيكون الوطء رجعة. الحديث السادس: حسن. قوله (عليه السلام):" فساد الحيض" المراد بفسادهما بطلانهما، و انقضاء زمانهما هذا هو المشهور، و ذهب العلامة في القواعد و جماعة إلى وجوب التربص سنة، و على أي حال محمول على الرجعي، و قال الوالد العلامة (ره): لعل المراد بيان علة الانتظار تسعة أشهر بأنه يمكن أن يكون حاملا أو يصير حيضها فاسدا، و لا ينقضي إلا بتسعة أشهر، بأن ترى الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر بساعة إلى تسعة أشهر، كما سيأتي في المسترابة. الحديث السابع: صحيح.
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ