مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ الحديث الثامن: موثق. الحديث التاسع: مجهول. باب طلاق الحامل الحديث الأول: موثق. و قال في المسالك: اتفق العلماء على جواز طلاق الحامل مرة بشرائطها، و اختلف في جوازه ثانيا بسبب اختلاف الروايات في ذلك، فذهب الصدوقان إلى المنع منه إلا بعد مضي ثلاثة أشهر، سواء في ذلك طلاق العدة و غيره، و ذهب ابن الجنيد إلى المنع من طلاق العدة إلا بعد شهر و لم يتعرض لغيره، و الشيخ أطلق جواز الطلاق للعدة و منع من طلاقها ثانيا للسنة، و ابن إدريس و المحقق و سائر المتأخرين جوزوه بها مطلقا كغيرها، ثم إن بعض الأصحاب حمل السني في كلامهم في هذا المقام على السني بالمعنى الأخص، و أورد عليه بأن هذا لا يتحقق في الحامل، لأنه لا يصير، كذلك إلا بعد عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْحُبْلَى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ