حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ طَلَاقُ الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ الوضع و العقد عليها ثانيا، و حينئذ فلا تكون حاملا، و الكلام في الطلاق الواقع بالحامل ثانيا، إلا أن يقال: إن تجديد نكاحها بعد الوضع يكون كاشفا عن جعل الطلاق السابق سنيا، فيلحقه حينئذ النهي، و هذا أيضا في غاية البعد، و بعضهم حمل على السني بالمعنى الأعم و أورد عليه أن في بعض الروايات تصريح بجواز التعدد الذي ليس بعدي، و هو سني بالمعنى الأعم فكيف تحمل أخبار النهي عن الزائد على السني، و الحق الإعراض عن هذه التكلفات و الرجوع إلى حكم الأصل من جواز طلاق الحامل كغيرها، و حمل أخبار النهي على الكراهة و جعله قبل شهر آكد. الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام):" أقرب الأجلين" المشهور أن الحامل تنقضي بالوضع لا غير، و ذهب الصدوق و ابن حمزة إلى أنها بأقرب الأجلين إن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها، و لكن لا تتزوج حتى تضع، و إذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها، و استدلا بهذه الأخبار، و يمكن حملها على أن المراد بيان الفرد الأخفى، أي قد تنقضي بأقرب الأجلين فيما إذا كان الحمل أقرب، بخلاف عدة الوفاة فإنها لا تنقضي إلا بأبعد الأجلين. الحديث الثالث: موثق.
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ