عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَ لَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا وَ قَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا فَلَا تَلِدُ مِثْلُهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهِمَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ الحديث السابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" العدة من الماء" أي ماء المني و ما مظنة له، و هو الوطء و إن لم ينزل، و يحتمل أن يكون المراد ماء الغسل، أي ما لم يجب الغسل لم يجب العدة. باب طلاق التي لم تبلغ و التي قد يئست من المحيض الحديث الأول: مرسل كالحسن و السند الثاني ضعيف. و قال في المسالك: اختلف الأصحاب في الصبية التي لم تبلغ التسع و اليائسة إذا طلقت بعد الدخول و إن كان قد فعل محرما في الأول هل عليها عدة أم لا؟ فذهب الأكثر و منهم الشيخان و المحقق و المتأخرون إلى عدم العدة، و قال السيد المرتضى و ابن زهرة: عليها العدة، و الروايات مختلفة و أشهرها بينهم ما دل على انتفائها.
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ