أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ يستقيم بالانتقالات من الطهر إلى الحيض، و لا يستقيم بالانتقال من الحيض إلى الطهر، لأن الطلاق في الحيض لا يجوز، فما وقعت العدة إلا بثلاثة أقراء كاملة، و أجاب آخرون بأنه غير بعيد أن يسمى الاثنان و بعض ثلاثة، قال الله تعالى" الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ" الحج شهران و عشرة أيام، و قد يؤيد القول بالأطهار بأنه لو أريد الحيض لقال:" ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ" بإسقاط التاء، لأن الحيض مؤنث، و قد يجاب بأن العرب يراعي في العدد اللفظ مرة و المعنى أخرى، فمن مراعاة اللفظ قولهم" ثلاثة منازل" و لو أريد المعنى التي هي الدور لأسقط التاء. الحديث الثاني: حسن كالصحيح. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: موثق.
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَبِينُ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ وَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الرَّجْعَةُ مَتَى يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ