عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)إِنِّي سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْهُ وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)كَذَبَ لَعَمْرِي مَا قَالَ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ وَ لَكِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا قَالَ فِيهَا عَلِيٌّ(عليه السلام)قَالَ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ كَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الحديث الخامس: صحيح. الحديث السادس: موثق و السند الثاني أيضا موثق. الحديث السابع: موثق. الحديث الثامن: موثق. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور، و لعل عدم التزويج محمول على سَمَاعَةَ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضِ الثَّالِثِ ثُمَّ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَا وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَبِينُ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ وَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الرَّجْعَةُ مَتَى يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ