الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا مَتَى تَكُونُ هِيَ أَمْلَكَ بِنَفْسِهَا فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا قُلْتُ فَإِنْ عَجِلَ الدَّمُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَيَّامِ قُرْئِهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ الدَّمُ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا وَ هُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَهُرَتْ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَبِينُ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ وَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الرَّجْعَةُ مَتَى يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ