مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ أَوْ عَلِيَّ بْنَ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَتَى تَبِينُ مِنْهُ قَالَ حِينَ يَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِكُ نَفْسَهَا قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا تُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ الكراهة. الحديث العاشر: موثق موقوف. الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" و هو من الحيضة" أي من توابعها إذ الظاهر أن ابتداء العشرة بعد أيام الحيض السابق. الحديث الثاني عشر: مجهول.
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَبِينُ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ وَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الرَّجْعَةُ مَتَى يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ