عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَ فِي بَيْتِهَا لَا تَخْرُجُ وَ إِنْ أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ باب عدة المطلقة و أين تعتد الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" أو ثلاثة أشهر" لا خلاف فيه إذا كانت في سن من تحيض. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور، و السند الثاني موثق. الحديث الثالث: حسن أو موثق. قوله (عليه السلام):" في بيتها" حمل على الرجعية، و لا خلاف في أنها لا تخرج من بيت الزوج و لا يجوز له أن يخرجها إلا أن تأتي بفاحشة، لقوله تعالى:" لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ" و اختلف في تفسير الفاحشة و سيأتي في بابه، و هل تحريم الخروج مطلق أو مقيد بما إذا لم يأذن لها اللَّيْلِ وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ كَذَلِكَ هِيَ قَالَ نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَ أَيْنَ تَعْتَدُّ