عَنْهُ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)فِي الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِي بَيْتِهَا إِذَا كَانَ طَلَاقاً لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا وَ لَا لَهَا أَنْ العدة ثم تطلق، و استدرك (عليه السلام) ما يوهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها ثم يطلق في آخر الخبر. الحديث السادس: مجهول. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و قال الفيروزآبادي: تشوف: تزين و إلى الخير تطلع، و من السطح تطاول، و نظر و أشرف. الحديث الثامن: موثق. الحديث التاسع: موثق و السند الثاني الأخير ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" في بيتها" المراد ببيتها بيت زوجها و إنما نسب إليها لأنها كانت تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَ أَيْنَ تَعْتَدُّ