الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٧

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ طَهُرَتْ وَ هِيَ امْرَأَةٌ لَا تَرَى دَماً مَا دَامَتْ تُرْضِعُ مَا عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أنها تحيض في كل شهر مرة، و الشيخ في الاستبصار حمله و أمثاله على المستحاضة التي كانت لها عادة مستقيمة تغيرت عن ذلك، فتعمل على عادتها السابقة، و حمل أخبار الأشهر على ما إذا لم تكن لها عادة بالحيض أو نسيت عادتها، و في التهذيب حمل الجميع على من كانت لها عادة مستقيمة و كانت عادتها في كل شهر مرة. الحديث الخامس: صحيح. قوله (عليه السلام):" في كل ثلاثة أشهر" حمل على ما إذا كانت ترى الحيض بعد الثلاثة جمعا بين الأخبار. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: حسن أو موثق.

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.