الكافي · رقم ١
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و لعل تربص الشهر للرجوع محمول على الاستحباب و الظاهر أنه ليس من كلام الإمام (عليه السلام) فليس بحجة. باب نفقة الحبلى المطلقة الحديث الأول: حسن. و لا خلاف في وجوب نفقة الحامل و إن كان الطلاق بائنا لقوله تعالى:" وَ إِنْ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ نَفَقَةِ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ