عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا إِنْ تُرْضِعْهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" و أما الخلاف في أنها هل هي للحامل أم للحمل؟ فذهب الأكثر إلى الثاني و قيل: إنها للحامل، و تظهر الفائدة في مواضع، منها إذا تزوج الحر أمة و شرط مولاها رق الولد و جوزناه و غير ذلك. الحديث الثاني: مجهول. قوله تعالى:" حتى تفطمه" حمل في المشهور على الولد الذكر. الحديث الثالث: حسن. قوله تعالى:" لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا" قال المحقق الأردبيلي (قدس سره): قرأ ابن كثير و أبو عمرو و يعقوب" لا تضار" بالرفع، و أكثر القراء بفتح الراء، و على التقديرين يحتمل البناء للفاعل و المفعول، و المقصود على التقادير النهي، أي لا- تضار والدة زوجها بسبب ولدها، و هو أن تعنفه به و تطلب منه ما ليس بمعروف و عدل من الرزق و الكسوة، و أن تشغل قلبه في شأن الولد، و أن تقول بعد ما ألف الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ قَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَّا تَرْفَعُ يَدَهَا إِلَى زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ مُجَامَعَتَهَا فَتَقُولُ لَا أَدَعُكَ لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَى وَلَدِي وَ يَقُولُ الرَّجُلُ لَا أُجَامِعُكِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَعْلَقِي فَأَقْتُلَ وَلَدِي فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تُضَارَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ يُضَارَّ أُمُّهُ فِي رَضَاعِهِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ وَ إِنْ أَرٰادٰا فِصٰالًا عَنْ تَرٰاضٍ مِنْهُمٰا قَبْلَ ذَلِكَ الولد أطلب له ظئرا و ما أشبه ذلك، و لا يضار المولود له أيضا امرأته بسبب ولده، بأن يمنعها شيئا مما وجب عليه من رزقها و كسوتها، و يأخذه منها و هي تريد الإرضاع أو يكرهها عليه إذا لم ترده، و قال في مجمع البيان: روي عن السيدين الباقر و الصادق (عليهما السلام)" لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ" بأن يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع،" وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ" أي لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل، و لعل المراد في الأولى بعد مضي أربعة أشهر، فإنه حينئذ لا يجوز له الترك إلا أن يحمل على الكراهة. و قال المحقق (رحمه الله) أيضا في قوله" وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ" قيل: إنه معطوف على المولود له، و ما بينهما اعتراض لبيان تفسير المعروف، فكان المعنى على الوارث المولود له مثل ما وجب عليه، أي يجب عليه مثل ما وجب على الموروث،" وَ عَلَى الْوٰارِثِ" خبر مقدم متعلق بمقدر، و" مثل ذلك" مبتدأ، يعني إن المولود له، لزم من يرثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها و يكسوها بالمعروف و عدم الضرر، و هذا مشكل، لعدم وجوب نفقة الولد على غير الأبوين، فلا يجب أجرة الرضاع على غيرهما، و هو مذهب الأصحاب و الشافعي، فقيل: المراد من الوارث، هو المرتضع، و يحتمل أيضا كونهما واجبة على الورثة في مال الميت، على إن كان أوقع الإجارة و مات من غير أن يسلم تمام الأجرة فتكون الآية حينئذ دليلا على عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر، و قيل: المراد وارث الصبي، و هو خلاف الظاهر، و هو أيضا ليس منطبق على كَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ نَفَقَةِ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ