الكافي · رقم ٣
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى أَوْ رَجُلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً أَ لَهَا سُكْنَى وَ نَفَقَةٌ قَالَ حُبْلَى المذهب إلا بالتأويل. الحديث الرابع: صحيح. باب أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها و لا نفقة الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و يدل على أنه ليس في العدة البائنة على الزوج سكنى و لا نفقة، و لا خلاف فيه بين الأصحاب إلا إذا كانت حبلى كما عرفت و سيأتي. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: مرسل. هِيَ قُلْتُ لَا قَالَ لَا
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَا سُكْنَى لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ