الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَ يُمَتِّعُهَا قَالَ نَعَمْ أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ- الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: موثق. باب متعة المطلقة الحديث الأول: حسن. و ظاهره وجوب المتعة لكل مطلقة و حمل على الاستحباب في غير المطلقة، و ربما يقال إنه ظاهر الخبر. قال في المسالك: المشهور أنه لا تجب المتعة إلا للمطلقة التي لم يفرض لها مهر و لم يدخل بها، و لا تجب لغيرها، فلو حصلت البينونة بفسخ أو موت أو لعان أو غير ذلك من قبله أو قبلها أو منهما فلا مهر و لا متعة للأصل، و قوي الشيخ في المبسوط ثبوتها بما يقع من قبله من طلاق و فسخ أو من قبلهما دون من قبلها خاصة و قوي في المختلف وجوبها في الجميع، و الأقوى اختصاصها بالطلاق عملا بمقتضى الآية، و رجوعا في أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ مُتْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.