حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا- عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ قَالَ كَيْفَ يُمَتِّعُهَا فِي غيره إلى الأصل، و مجرد المشابهة قياس، و هذا هو الذي اختاره المحقق و الأكثر و منهم الشيخ في الخلاف. نعم يستحب المتعة لكل مطلقة و إن لم تكن مفوضة، و لو قيل بوجوبه أمكن عملا بعموم الآية، فإن قوله تعالى:" وَ مَتِّعُوهُنَّ" يعود إلى النساء المطلقات، و تقييدهن بأحد الأمرين لا يمنع عود الضمير إلى المجموع، و لقوله بعد ذلك" مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" و المذهب الاستحباب، و يؤيده رواية حفص البختري، و هي تشعر بالاستحباب، و كذلك الإحسان يشعر به مع أنها لا تنافي الوجوب. الحديث الثاني: حسن موقوف. الحديث الثالث: حسن أو موثق. الحديث الرابع: السند الأول موثق و الثاني حسن أو موثق. عِدَّتِهَا وَ هِيَ تَرْجُوهُ وَ يَرْجُوهَا وَ يُحْدِثُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَمَا إِنَّ الرَّجُلَ الْمُوسِعَ يُمَتِّعُ الْمَرْأَةَ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ يُمَتِّعُ الْفَقِيرُ بِالْحِنْطَةِالتَّمْرِ] وَ الزَّبِيبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ(عليه السلام)مَتَّعَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا بِأَمَةٍ وَ لَمْ يَكُنْ يُطَلِّقُ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ(عليه السلام)يُمَتِّعُ نِسَاءَهُ بِالْأَمَةِ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ مُتْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ