الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ١

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ الحديث الخامس: موثق. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و المشهور بين الأصحاب أن المعتبر حال الزوج بالنظر إلى يساره و إعساره، و قيل: إن الاعتبار بهما معا و هو ضعيف، و قد قسم الأصحاب حال الزوج إلى ثلاثة أقسام اليسار، و الإعسار، و التوسط، و استفاد من الآية اليسار و الإعسار، و قال جماعة من المتأخرين: الغني تمتع بالثوب المرتفع أو الدابة أو عشرة دنانير، و الفقير بالخاتم و الدينار، و المتوسط بالثوب المتوسط و خمسة دنانير. باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق الحديث الأول: صحيح و عليه الأصحاب. أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلْيُمَتِّعْهَا

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.