الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٦

مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً الحديث الرابع: حسن أو موثق و السند الثاني موثق. و قال السيد (رحمه الله) في شرح النافع: إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول و كان قد سمى لها مهرا رجع عليها بنصفه، و أخذه بعينه إن وجده باقيا على ملكها، و إن وجده تألفا أو منتقلا عن ملكها فنصف مثله أو قيمته و إن وجده معيبا رجع بنصف العين مع الأرش، و لو نقصت القيمة للسوق فله نصف العين خاصة، و كذا لو زادت، و ليس للزوج أن يستفيد ما تجدد من النماء بين العقد و الطلاق إذا كان منفصلا، بناء على ما هو المشهور من أن المرأة تملك المهر بأجمعه بالعقد، و لو كان متصلا كالسمن و كبر الحيوان فقد قطع جماعة بأن للزوج نصف قيمته من دون زيادة، و قال الشيخ في المبسوط: له الرجوع في العين. الحديث الخامس: صحيح. الحديث السادس: صحيح و لا خلاف فيه بين الأصحاب. وَ بُرْدَ حِبَرَةٍ بِالْأَلْفِ الَّتِي أَصْدَقَهَا فَقَالَ إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وَ كَانَ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.