الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٩

مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ الحديث السابع: مرسل كالموثق. و لم أر أحدا من الأصحاب تعرض لهذا الحكم، و لعل حكمه (عليه السلام) بعدم الرد مبني على أنها أخذت أباها و أعطت ألف درهم، و هو يساوي مثلي قيمتها، فصار نكاحها خاليا من المهر، فلذا لا ترد شيئا، و هذا إنما يكون إذا لم يبعها أولا أباها بأكثر من الألف فتدبر. الحديث الثامن: مجهول. قوله (عليه السلام):" يرجع عليها" هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و حكى العلامة في القواعد و قبله الشيخ في المبسوط وجها لعدم الرجوع، و هو قول لبعض العامة. الحديث التاسع: موثق. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَيْهَا فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ رَدَّتْهَا عَلَيْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَيْهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ الْبَاقِيَةَ لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهِبَتُهَا إِيَّاهَا لَهُ وَ لِغَيْرِهِ سَوَاءٌ

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.