الكافي · رقم ١١
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً فَلْيُمَتِّعْهَا عَلَى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ