عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الحديث العاشر: مجهول. الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الثاني عشر: مرفوع. الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور. و يدل على أن المعتبر في الرد القيمة يوم الدفع، و قال السيد: إذا طلق زوجته قبل الدخول و كان قد سمى لها مهرا رجع عليها بنصفه و أخذه بعينه إن وجده باقيا على ملكها، و إن وجده تألفا أو منتقلا عن ملكها فنصف مثله أو قيمته و إن وجده عليه السلام أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ عَلَى الْوَصِيفِ فَيَكْبَرُ عِنْدَهَا فَيَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ عَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ دُفِعَ إِلَيْهَا لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ معيبا رجع بنصف العين مع الأرش، و لو نقصت القيمة للسوق فله نصف العين خاصة، إذ لا التفات إلى القيمة مع بقاء العين، و ليس للزوج ما تجدد من النماء بين العقد و الطلاق إذا كان منفصلا كالولد و ثمرة الشجرة، لأنه نماء ملكها بناء على أن المرأة تملك المهر بأجمعه بالعقد، و يدل موقوفة عبيد بن زرارة على أنه يرجع بنصف النماء أيضا لكنها ضعيفة السند. و لو كانت الزيادة متصلة كالسمن و كبر الحيوان فقد قطع جماعة بأنه يكون للزوج نصف قيمته من دون اعتبار الزيادة، و أن المرأة لا تجبر على دفع العين، لأن الزيادة ليست فيها و لا يكون للزوج الرجوع فيها، و لما رواه الشيخ عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، ثم ذكر هذه الرواية بعينها نقلا عن التهذيب، و فيه هكذا" قال: عليه نصف قيمة يوم دفعه" إلى آخر الخبر، و لذا قال: لعل المراد بقوله" عليه نصف قيمته" أنه يتعلق بالوصيف نصف القيمة لمولاها، إذ لا وجه لأن يدفع قيمة نصف الوصيف إلى المرأة، و لو كان بدل" عليه"" عليها" لكان أوضح. أقول: لعله (رحمه الله) لم يرجع إلى هذا الكتاب، و إلا لما كان يحتاج إلى هذا التكلف البعيد، ثم قال: و لو أرادت المرأة دفع العين أجبر الزوج على القبول، و قال الشيخ في المبسوط بعد أن قوي تخييرها بين دفع نصف العين و نصف القيمة: و يقوى في نفسي أن له الرجوع بنصفه مع التي لا يتميز لقوله تعالى:" فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ" و أورد عليه من أن الزيادة ليست مما فرض، فلا يدخل في مدلول الآية، و يمكن دفعه بأن العين مع الزيادة التي لا يتميز يصدق عليها عرفا أنها المهر المفروض، فيتناوله الآية الشريفة، و بالجملة فما قوي في نفس الشيخ (ره) لا يخلو
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ