الكافي · رقم ١٤
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ فَيَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا تُسْتَسْعَى فِيهَا
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ