الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ من قوة. الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور. باب ما يوجب المهر كملا الحديث الأول: حسن. و يدل على أنها لا يستقر المهر إلا بالدخول كما هو المشهور، و سيأتي القول فيه. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. الحديث الرابع: صحيح. و الظاهر أنه تفسير لقوله تعالى:" أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ" الذي وقع في آية التيمم أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هُوَ الْإِيقَاعُ بِهِنَّ

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ مَا يُوجِبُ الْمَهْرَ كَمَلًا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.