أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا فَيُغْلِقُ بَاباً وَ يُرْخِي متهمين بعد خلوتهما، فأنكر المواقعة، فإنه متى كان الأمر على هذا لا يصدقان على أقوالهما، و يلزم الرجل المهر كله و المرأة العدة، و متى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة، ثم استشهد برواية أبي بصير الآتية، ثم ذكر الوجه الذي ذكره ابن أبي عمير و استحسنه، و قال: لا ينافي ما قدمناه لأنا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول، و مع التمكن من معرفة ذلك، فأما مع ارتفاع العلم و ارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير، و قال السيد (ره): يمكن حمله على أن القول قول الزوجة في الإجابة مع الخلوة التامة عملا بالظاهر. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. و قوله:" يعني" إما كلام المصنف كما هو الظاهر، أو كلام أبي بصير. الحديث التاسع: موثق. سِتْراً عَلَيْهَا وَ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا وَ تُصَدِّقُهُ هِيَ بِذَلِكَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهُ شَيْءٌ دُونَ شَيْءٍ قَالَ إِنْ أَخْرَجَ الْمَاءَ اعْتَدَّتْ يَعْنِي إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ صُدِّقَا
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ مَا يُوجِبُ الْمَهْرَ كَمَلًا