الكافي · رقم ٦
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا فَكَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ فَقَدْ بَانَتْ
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ