الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّيَ قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ باب عدة المتوفى عنها زوجها و هو غائب الحديث الأول: صحيح و قد تقدم القول فيه. الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام):" إن قامت البينة" أي سواء قامت البينة على تعيين وقت الموت أو لم تقم، و يحتمل أن يكون المعنى أنه يكفي للعدة مجرد وصول الخبر و إن لم تكن بالبينة كما تقدم. الحديث الثالث: حسن. و قال في النهاية:" فيه لا يحل لامرأة أن تحد على ميت أكثر من ثلاث أحدت المرأة على زوجها تحد فهي محدة و حدت تحد و تحد فهي حاد: إذا حزنت عليه، و لبست ثياب الحزن و تركت الزينة.

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.