الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٦

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا يَعْنِي وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَوْتِهِ الحديث الرابع: مجهول. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و قال الزمخشري في الفائق: إن امرأة توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فأرادوا أن يداووها، فسألت عن ذلك، فقال: كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها في بيتها إلى الحول، فإذا كان الحول فمر كلب رمته ببعرة ثم خرجت، أ فلا تصبر أربعة أشهر و عشرا؟ الحلس: كساء يكون على ظهر البعير تحت البرذعة و يبسط في البيت تحت حر الثياب و جمعه أحلاس. و المعنى أنها كانت في الجاهلية إذا حدث على زوجها اشتملت بهذا الكساء سنة حرداء، فإذا مضت السنة رمت الكلب ببعرة، ترى أن ذلك أهون عليها من بعرة يرمى بها كلب، فكيف لا تصبر في الإسلام هذه المدة، و أربعة أشهر منصوب بتمكث مضمرا، و قال النووي في شرح صحيح المسلم: كن في الجاهلية يرمين بالبعرة رأس الحول، معناه لا يستكثرن العدة و منع الزينة و الاكتحال فيها، لأنها عدة قليلة، و خففت عليكن و صارت أربعة أشهر و عشرا بعد أن كانت سنة، أما رميها البعرة على رأس الحول، فقد فسر في الحديث، و قال بعض العلماء معناه أنها رمت بالبعرة فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ فِي الْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَتُمْسِكَ عَنِ الْكُحْلِ وَ الطِّيبِ وَ الْأَصْبَاغِ

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.