الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٣

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها و نفقتها الحديث الأول: موثق و عليه الفتوى. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: حسن. و قال في المسالك: المتوفى عنها زوجها إن كانت حائلا فلا نفقة لها إجماعا و إن كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا، و هل تجب في نصيب الولد؟ اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات، فذهب الشيخ في النهاية و جماعة من المتقدمين إلى القول بالوجوب، و للشيخ قول آخر بعدمه و هو مذهب المتأخرين انتهى. و يمكن الجمع بين الأخبار بوجه آخر بأن يقال: إذا كانت المرأة محتاجة لزم الإنفاق عليها من نصيب ولدها، لأنه يجب نفقتها عليه و إلا فلا.

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ عِدَّةِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ نَفَقَتِهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.