الكافي · رقم ٣
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَخْرُجُ إِلَى بَيْتِ أَبِيهَا وَ أُمِّهَا مِنْ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ فَتَعْتَدُّ فَقَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا اعْتَدَّتْ وَ إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ فِي أَهْلِهَا وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَلْبَسُ حُلِيّاً
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْخُولِ بِهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ وَ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا