حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الحديث السادس: موثق. و يدل على عدم جواز الخروج عن البيت الذي تعتد فيه، و قد مر وجه الجمع. الحديث السابع: موثق. الحديث الثامن: صحيح. الحديث التاسع: مرسل. الحديث العاشر: موثق. و يدل على وجوب الحداد، و الأصل فيه إجماع المسلمين و الأخبار، و المراد قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)تَسْتَفْتِيهِ فِي الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا وَ قَدْ مَاتَ زَوْجُهَا فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ إِذَا مَاتَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَحَدَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً(صلى الله عليه وآله وسلم)رَحِمَ ضَعْفَهُنَّ فَجَعَلَ عِدَّتَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ أَنْتُنَّ لَا تَصْبِرْنَ عَلَى هَذَا
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْخُولِ بِهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ وَ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا