الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ١٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَطَيَّبَ وَ لَا تَزَيَّنَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ترك ما فيه زينة في الثوب و استعماله في البدن كلبس الثوب الأحمر و الأخضر و نحوهما من الألوان التي يتزين بها عرفا، و مثله المنقوش و الفاخر و التحلي بلؤلؤ و مصوغ من ذهب و فضة و غيرهما فيما معتاد التحلي به، و التطيب في الثوب و البدن و الخضاب فيما ظهر في البدن، و الاكتحال بما فيه زينة، و يجوز التنظف بالغسل و قلم الظفر و إزالة الوسخ، و الامتشاط و الحمام، و الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى غيرها من الأقارب إجماعا، و لا فرق في الزوجة بين الكبيرة و الصغيرة أو المسلمة و الكافرة و المدخول بها و غيرها، و هل يفرق فيه بين الحرة و الأمة؟ قال الشيخ في المبسوط: لا، لعموم الأدلة، و الأقوى عدم وجوبه على الأمة كما اختاره المحقق، و هو خيرة الشيخ في النهاية، و لو تركت الواجب عليها من الحداد عصت، و هل تنقضي عدتها أم عليها الاستئناف بالحداد؟ قولان: أشهرهما الأول و قال: أبو الصلاح: لا يحتسب من العدة. الحديث الحادي عشر: حسن. الحديث الثاني عشر: مجهول.

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْخُولِ بِهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ وَ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.