الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٥

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا أَوْ يَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ أَيُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا و بعض المتأخرين إلى التنصيف، لورود الأخبار المستفيضة بذلك، و لا يبعد حمل ما تضمن لزوم كل المهر على التقية، فإن ذلك مذهب أكثر العامة، و اختلف أيضا فيما إذا ماتت الزوجة قبل الدخول بها، فذهب الأكثر إلى استقرار المهر بذلك، و قال الشيخ في النهاية: و إن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر، و تبعه ابن البراج. الحديث الثاني: موثق كالصحيح. الحديث الثالث: مرسل. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: حسن كالصحيح.

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ وَ الْعِدَّةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.