عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا أشهر و عشرا بعدها أوجه: الأظهر الأول. الحديث الثاني: مرسل. الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: حسن. قوله (عليه السلام):" و لم تحرم عليه" أي كان رجعيا.
الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا