الأقسامالكافيكتاب الطلاق
الكافي · رقم ٣

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ باب طلاق المريض و نكاحه الحديث الأول: موثق كالصحيح. و قال في المسالك: طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع، و لكنه يزيد عنه بكراهته مطلقا، و ظاهر بعض الأخبار عدم الجواز، و حمل على الكراهة جمعا، ثم إن كان الطلاق رجعيا توارثا ما دامت في العدة إجماعا، و إن كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح، و ترثه هي في العدة و بعدها إلى سنة من الطلاق ما لم تتزوج بغيره أو يبرأ من مرضه الذي طلق فيه هذا هو المشهور خصوصا بين المتأخرين و ذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت التوارث بينهما في العدة مطلقا و اختصاص الإرث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدة المذكورة. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: مرسل. مَرِيضٌ قَالَ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ وَ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِيَتْ بِالَّذِي صَنَعَ لَا مِيرَاثَ لَهَا

الكافي — كتاب الطلاق · بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ وَ نِكَاحِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.